الشيخ محمدي البامياني

286

دروس في الرسائل

مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه ، لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر غير المتعلّقة بالأحكام الشرعية العمليّة التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب ، فافهم . الرابع : قد يتوهّم : « إنّ وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره ، لأنّ من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب » .